التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

المشحونات المصلحية: أ- الرسائل المصلحية المقدمة للشحن ترفق بحافظة تصدير نموذج ر25 على نسختين وتبدل هذه ببوليسة محلي ر2 او خارجي ر2أ حسب الاقتضاء. ب- تسجل البوالس المصلحية في كشوفات الصادر ر18أ التابعة للجمهور وترسل نسخة من الحافظة 25 مع كشف الصادر والنسخة الاخرى ترافق البوليصة وفي محطة الوصول تسجل البوليصة في كشوفات الوارد ر19 او ر19أ. ج- اذا شحنت رسالة مصلحية الى نقطة كيلومترية معينة ، على محطة الارسال ان تنظم البوليصة الى اول محطة بعد النقطة الكيلومترية المطلوبة وتسلم البوليسة الاصلية والنسخة الثانية الى مأمور القطار الذي عليه بعد تسليم محتوياتها الى المرسل اليه مقابل توقيعه على البوليصة الاصلية ان يسلم النسختين الاولى والثانية من البوليصة الى مأمور محطة الوصول الذي عليه ان يسجلها في كشوفات ر19 او ر19أ بالطريقة الاعتيادية.

الإحالة

المادة 19 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية