التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

قبول الطرود والعفش على مسؤولية الخط الحجازي الاردني: مع مراعاة احكام المادتين 41 و42 من نظام نقل البضائع يقبل الخط الحجازي الاردني مسؤولية العفش والبضاعة المرسلة بالمستعجل والتي تفقد او تتلف بالطريق وفقا للشروط التالية: أ- يشترط وزن جميع الرسائل قبل الشحن ومعاينة طرودها والتأكد من انها محزومة. ب- اذا كانت الطرود غير محزومة جيدا كما هو مطلوب ولكنها لا تسبب ضررا لبضاعة اخرى مشحونة معها فيطلب الى المرسل اما ان يسحب هذه الطرود او يقبل شحنها على مسؤوليته فيما يتعلق بأي عطل وكسر يلاحق هذه الطرود من جراء عدم كفاية الحزم. ج- في حالة قبول الشحن على مسؤولية المرسل يؤشر بذلك على حافظة التصدير وتوقع من قبله او من يفوضه رسميا ويذكر ذلك على بوليسة الشحن.

الإحالة

المادة 20 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية