التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

استلام ارسالية بدون بوالص: 1- في حالة استلام ارسالية بدون بوليسة في محطة الوصول على مأمور القطار ان يقدم افادته الى مأمور محطة الوصول عن أسباب عدم وصول البوليسة وترسل برقية الى محطة الارسال بطلب البوليصة او صورة عنها وترسل نسخة من البرقيةالى رئيس قسم الحركة. 2- لا يجوز تسليم الارسالية قبل استلام النسخة الثانية من بوليصة الشحن او صورة عنها من محطة التصدير وبعد ذلك يقدم تقرير الى رئيس قسم الحركة مع افادة مأمور القطار.

الإحالة

المادة 27 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية