التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

رسوم التخزين 1- يسمح بمدة 24 ساعة متوالية مجانا لاستلام الطرود المشحونة بالمستعجل وأية ارسالية تبقى بدون تسليم بعد 24 ساعة من وقت وصولها تكون عرضة لدفع رسوم التخزين بواقع 25 فلسا عن كل طرد لكل 24 ساعة او جزء منها. 2- تعفى أيام الجمع والاعياد الرسمية من رسوم التخزين كما نصت عليه المادة 55 من نظام نقل البضائع. 3- تحصل رسوم التخزين قبل تسليم الطرود وبموجب ايصال نموذج ر1 وتسلم النسخة الاصلية الى المرسل اليه ، ويجب بيان عدد الايام المستحقة عنها رسوم التخزين المحصلة مع تفاصيل الارسالية المعنية ويرسل الايصال الى الحسابات مسجلا في كشف السائرة ر16 وبالطريقة الاعتيادية. 4- تعبأ كافة الحقول الموجودة في أسفل البوليصة من قبل محطة الوصول بدقة تامة وتسري هذه التعليمات على الارساليات العائدة للجمهور والجيش ودوائر الحكومة.

الإحالة

المادة 28 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية