التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

نقل العملة والاشياء الثمينة: 1- تنقل العملة والاشياء الثمينة بقطارات الركاب والمختلط اذا امكن تحميلها في عربة العفش وعلى أساس أجور العفش من التعرفة المعمول بها. 2- اذا فضل المرسل نقل هكذا طرود معه في عربة الركاب عليه ان يقدم طلبا لحجز غرفة وتستوفى الاجرة على واقع اجرة خمسة ركاب درجة اولى ويشترط ان لا يقل عدد المحافظين لمثل هذه الطرود عن اثنين وان لا يزيد وزن الاصناف المنقولة مجانا على 300 كيلو غرام واذا زاد الوزن عن المسموح به مجانا تنظم بوليسة بالوزن الزائد ويوقع عليها المرسل انها باستلامه. 3- اذا كانت الكمية المطلوب شحنها ذات وزن كبير يسمح عندئذ بشحنها في شاحنة خاصة ترافق قطارات الركاب او المختلط بواقع الاجور التالية شريطة ان تعطى للسكة الحديد مهلة 24 ساعة: أ- تحصل الاجرة على وزن 2000 كيلوغرام كحد ادنى وان زاد الوزن على ذلك فتستوفى الاجور على الوزن الحقيقي. ب- يستحصل المحافظ على تذاكر درجة ثانية ويسمح لاكثر من محافظ ان يرافق هكذا اصناف انما يشترط عليهم السفر داخل العربة المحملة بهذه الاشياء. ج- في جميع الحالات يجب ان يرافق هذه الاصناف محافظون والنقل يكون على مسؤولية اصحابها. 4- مع مراعاة احكام الفقرتين 9 و10 من المادة 11 من نظام نقل البضائع تقبل البضائع ذات القيمة الثمينة بقطارات المختلط والركاب فقط وفيما يلي لائحة بانواع هذه البضائع او الطرود: 1- عنبر 2- الاشياء ذات قيمة تزيد عن دينارين للكيلوغرام 3- الاوراق النقدية والسندات التجارية 4- جدايل الحرير والشعر 5- سجاد حرير 6- الساعات الكبيرة والصغيرة 7- الامشاط المستعملة من العاج 8- المطرزات الثمينة 9- الصور والرسوم الفنية 10- الفراء الثمينة 11- الذهب 12- العاج 13- السبائك (من المعادن الثمينة) 14- المجوهرات 15- أشغال اليد الثمينة (لزوم السيدات) تنتنا 16- افيون 17- ريش النعام 18- البلاتين 19- شالات من الاصناف العالية من السلك او غيره 20- الفضة والفضيات 21- الطوابع 5- يشترط في حزم الطرود الآنف ذكرها المادة 21 من نظام نقل البضائع 6- يجب ان تختم هكذا طرود بالشمع الاحمر وبخاتم المحطة المصدرة ويجب ايضا ختم حافظة التصدير بنفس الخاتم

الإحالة

المادة 11 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية