التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

الامتعة المسموح بنقلها مجانا: 1- يسمح بنقل الكميات التالية من الامتعة مجانا بالنسبة لكل تذكرة من تذاكر السفر: عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الاولى 60 كيلوغرام عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الثانية 50 كيلوغرام عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الثالثة 40 كيلوغرام 2- يسمح بنصف الكميات المجانية المذكورة آنفا لكل تذكرة من تذاكر الاطفال. 3- في حالة زيادة العفش المنقول مع الراكب عن الكمية الآنفة الذكر تنقل الى عربةالعفش وتحصل الاجرة عن الكمية الزائدة على معدل اجور العفش الاعتيادية. 4- يشترط ان يكون العفش المجاني شخصي وليس عليه اي صبغة تجارية وان لا يكون مهيأ الحجم وانه بالامكان وضعه تحت المقاعد او على الارفف. 5- لا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية عما قد يفقد من الامتعة العائدة لاحد المسافرين او الموجودة في عهدته او ما قد يصيبها من ضرر كذلك لا تتحمل أية مسؤولية عما قد يحدث من ضياع او ضرر للمجوهرات او النقود او الحلي او الاحجار الكريمة والسبائك الذهبية والفضة والعملة... الخ المنقولة ضمن امتعة المسافرين مجانا.

الإحالة

المادة 12 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية