التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

التعويض على الطرود المفقودة او المعطوبة: مع مراعاة أحكام المادة 42 من نظام نقل البضائع وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ واتخاذ قرارا بالموافقة على التعويض لصاحب البضاعة عن بضاعته المفقودة او المعطوبة فالخط الحجازي الاردني لا يدفع في اي حالة تعويضا يزيد عن أسعار الاسواق المحلية للاصناف المفقودة او التعويض الجزئي للاشياء المعطوبة وفي جميع الحالات يجب ان لا يزيد التعويض عن ما هو مبين أدناه للكيلوغرام الواحد كحد اعلى: الطرود والعفش الشخصي 180 فلسا للكيلوغرام الواحد الخضار 70 فلسا للكيلوغرام الواحد

الإحالة

المادة 21 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية