التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

تسليم الرسائل من قبل المحطات الى مأموري القطارات: 1- كافة الرسائل المشحونة تسجل بكشف التسليم ت52 من قبل محطة القيام وتذكر به كافة تفاصيل الرسائل وارقام البوالص. 2- يوقع مأمور القطار معترفا باستلامه جميع الرسائل والبوالص على الانموذج المذكور وتسلم النسخة الاولى الى مأمور القطار. 3- يجب على مأمور القطار ان يعاين جميع الطرود والبوالص ومطابقتها على كشف ت52 وتسجل هذه التفاصيل بدفتر الاستلام والتسليم ت58 الموجودة في حوزته. 4- على مأمور القطار ان يلاحظ ان تحميل الطرود في محطة القيام بعربة العفش تتم بطريقة يسهل معها تفريغ طرود كل محطة متوسطة يصل اليها القطار بدون صعوبة وان الطرود المحتوية على مشحونات قابلة للرشح والزربان كالثلج والسمك وغير ذلك توضع بعيدا عن البضائع الاخرى منعا للضرر. 5- على مأمور القطار ان يسلم النسخة الاصلية من كشف ت52 الى مأمور المحطة النهائية وعلى الاخير الاحتفاظ بها بترتيب تواريخها للرجوع اليها عند اللزوم.

الإحالة

المادة 23 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية