التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

تسليم الارساليات الى أصحابها في محطة الوصول: 1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل فيما بعد بكشف ر19 للبوالص المحلي وكشف ر19أ. 2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على بوليسة الشحن او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة. 3- على المرسل اليه الذي يفوض شخصا ليتسلم البضاعة نيابة عنه تعبئة النموذج المقرر لهذا الغرض والذي يمكن الحصول عليه من المحطات. 4- يعمل بالمادة 37 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالطرود عند اكتشاف نقص او شذوذ ما في البضاعة في محطة الوصول.

الإحالة

المادة 24 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية