التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

الاشياء التي يعثر عليها في القطارات او ساحة المحطات: 1- يجب على مأمور المحطة ان يحفظ في الامكنة المخصصة بجمع الامتعة او الحيوانات او غير ذلك التي توجد في القطارات بعد نزول الركاب او في ساحة المحطات وليس لها بوالص وان يسجلها في سجل خاص. 2- يحفظ الاشياء القابلة للتلف والحيوانات في المحطة التي وجدت بها او المحطة التي ترسل اليها الا اذا صدرت تعليمات تخالف ذلك لمدة 24 ساعة وان لم يحصل بها مطالبة بعد مرور هذه المدة يطلب من المديرية العامة الموافقة على بيعها بالمزاد العلني وفقا للتعليمات الواردة بالمادة 33 من نظام نقل البضائع. 3- يحتفظ بالاشياء الاخرى غير المطالب بها والغير قابلة للتلف في المحطة التي وجدت بها لمدة 15 يوما من تاريخ العثور عليها وترسل بعدها الى عمان بموجب مروري لتحفظ في مخزن البضائع الضائعة. 4- اذا طلبت هذه الاشياء من قبل أصحابها خلال مدة الخمسة عشر يوما يمكن تسليمها لهم بعد اثبات ملكيتها وبعد دفع الرسوم المستحقة كما يلي: أ- اجرة الشحن من المحطة التي وجدت بها الاشياء الى المحطة التي سلمت منها مع رسوم التخزين لعدد الايام التي حفظت بها في المحطة الاخيرة. ب- اذا زاد رسم التخزين عن 150 فلسا يتحصل هذا المبلغ فقط باعتباره الحد الاعلى للتخزين المقرر لهكذا حالات. ج- اذا طلب شحن هذه الاشياء الى محطة اخرى تحصل اجرة الشحن الى المحطة المطلوبة بالاضافة الى الاجرة ورسم التخزين المشار اليهما في الفقرتين السابقتين. 5- يحصل ثمن العلف المقدم للحيوانات في حالة العثور عليها حسبما ورد أعلاه. 6- تخزن الاشياء الخطرة -مهما كان نوعها- والتي يعثر عليها في المحطات او القطارات في مكان أمين بعيدا عن البضائع الاخرى وتباع بالمزاد العلني بعد مضي 24 ساعة على وجودها ان لم يطالب بها وذلك بعد الحصول على موافقة المديريةالعامة بواسطة رئيس قسم الحركة.

الإحالة

المادة 29 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية