التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

تسليم الطرود للخط الحجازي الاردني: 1- عند وصول الطرود الى مكاتب الشحن يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل على حافظة التصدير فتكون هذه الطرود معرضة للفحص بحضور المرسل في محطة التصدير او المرسل اليه في محطة الوصول الملزم بفتح الطرود المشكوك فيها وفي حالة اكتشاف ان البيانات المعطاة في محطة التصدير مغلوطة فعلى مأمور المحطة او مأمور العفش تحصيل الاجور الصحيحة وعن الصنف الحقيقي بموجب ايصال ر/1. 2- تنظم بوليسة من ثلاثة نسخ للنقل الداخلي في كافة المحطات المفتوحة للشحن والتذاكر ومن ستة نسخ للنقل الخارجي في محطات عمان ، زرقاء ، مفرق لتدل على استلام كل ارسالية شحنت من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد وتؤخذ تفصيلاتها من حافظة التصدير وتسجل البوليسة المحلي في كشف ر18 وبوليسة النقل الخارجي في كشف ر18أ في محطة التصدير. 3- تعتبر هذه البوليسة بمثابة ايصال بتسليم الطرود او العفش... الخ الى الخط الحجازي الاردني ولا تفرض هذه البوليسة على مصلحة الخط الحجازي الاردني أية مسؤولية عدا ما هو منصوص عليه في هذه التعرفة. 4- تسلم النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل اليه وباقي النسخ ترافق الطرود الى محطة الوصول أما النسخة الثانية من بوليسة النقل الخارجي فتعاد من درعا بكشف ر/37 مع حافظة التصدير. 5- يحتفظ الخط الحجازي الاردني بحق رفض قبول الطرود للنقل بأي قطار وفي اي وقت بدون سابق انذار بسبب وقوع حوادث او فيضانات او غير ذلك من الاسباب التي يراها موجبة لذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية