التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

تسليم البضائع لاصحابها: 1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة اليه وعليه ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل بعدها بكشف ر19 اذا كانت بوليسة محلي ور19أ اذا كانت بوليسة خارجي. 2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على البوليسة او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة وفي حالة ضياع النسخة الاولى من البوليسة يعبأ النموذج المشار اليه بالبند (1) من المادة 12 من نظام نقل البضائع وتسلم الرسالة للمرسل اليه او وكيله المفوض بموجب النموذج المذكور. 3- الطرود الواردة من الخطوط الاجنبية ينظم لها منافست وتسلم الى الجمارك ويسري هذا الترتيب على كافة الطرود الواردة بموجب مخالفات. 4- يجب الحصول على البيانات الجمركية قبل التصدير للطرود المرسلة بالمستعجل.

الإحالة

المادة 6 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية