الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5891 نيسان 1975
علىالرغم مما ورد في اي نظام آخر:
أ - لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقاً لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
(النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة (34 /ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع وفقا
لاحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب - لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي
يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها
في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 1966.
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه
الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام الخدمة المدنية المعمول به.