التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 رقم 27 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 589
نُشر
1 نيسان 1975
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 رقم 27 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1975) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1975/3/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

علىالرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ - لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقاً لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة (34 /ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات …

المادة 5

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية او أي نظام آخر يجري ترفيع الموظفين الذين كانوا قد امضوا مدة خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة في سنة 1972 قبل ترفيعهم الى درجاتهم الحالية بما في ذلك الممرضين والممرضات الذين تم منحهم درجة استثنائية …

المادة 6

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية او في المادة (4) من هذا النظام ، لا يجوز ترفيع الموظف الذي وضعه الى درجة اعلى الا اذا اكمل فيها ثلاث سنوات خدمة فعلية خلال سنة 1975 واذا كان التعديل الى منتهى الدرجة او السنة الرابعة منها فيرفع اذا …

المادة 7

أ - على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثنى الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة من احكام المادة (2) من هذا النظام. ب - لا يعين اي موظف …

المادة 8

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل أي موظف في او الى أية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوافر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب - لا يجوز ان يشغل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة. ج- …

اسأل مساعدك عن تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية