التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 رقم 27 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 589
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5891 نيسان 1975

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل أي موظف في او الى أية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوافر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب - لا يجوز ان يشغل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة. ج- يجوز أن يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل. د- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 رقم 27 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية