التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 رقم 27 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 589
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5891 نيسان 1975

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية او في المادة (4) من هذا النظام ، لا يجوز ترفيع الموظف الذي وضعه الى درجة اعلى الا اذا اكمل فيها ثلاث سنوات خدمة فعلية خلال سنة 1975 واذا كان التعديل الى منتهى الدرجة او السنة الرابعة منها فيرفع اذا اكمل مدة سنتين خدمة فعلية.

الإحالة

المادة 6 من تشكيلات الوزارات والدوئر الحكومية للسنة المالية 1975 / صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 رقم 27 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية