نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعيين اسعار نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 1 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1334، ص 497
- نُشر
- 1 حزيران 1957
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعيين اسعار نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 1 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 497)
حياة القانون
نظام تعيين اسعار نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 غير ساري
رقم 1 لسنة 1957 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 497، نُشر في 1 حزيران 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تحدد اسعار الاعشاب التي تجمع من الحراج بموجب رخصة رسمية صادرة بمقتضى المادة 17 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 حسبما هو مبين في الجدول التالي:- أ- ملء الشوال الواحد 20 فلساً. ب- حمولة سيارة بيكاب 200 فلس. ج- حمولة سيارة تراك …
اسأل مساعدك عن نظام تعيين اسعار نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.