التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تعيين اسعار نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 1 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 497
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4971 حزيران 1957

المادة 2 - تحدد اسعار الاعشاب التي تجمع من الحراج بموجب رخصة رسمية صادرة بمقتضى المادة 17 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 حسبما هو مبين في الجدول التالي:- أ- ملء الشوال الواحد 20 فلساً. ب- حمولة سيارة بيكاب 200 فلس. ج- حمولة سيارة تراك 800 فلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام تعيين اسعار نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 1 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية