التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 28- اعادة اثمان التذاكر غير المستعملة: أ- اذا طلب مسافر استرداد اجوره لعدم تمكنه من السفر بعد سفر القطار فعليه ان يتقدم الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر بطلب خطي بمدة لا تتجاوز نصف ساعة من حركة القطار مبينا الاسباب وتفصيلات تذكرته وعلى مأمور المحطة او مأمور التذاكر الغاء التذكرة وبيان تاريخ ووقت الالغاء بعد ختمها بخاتم المحطة وبعدها يعيد للراكب ثمن التذكرة الملغاة بعد تحصيل مبلغ 30 فلسا بموجب ايصال نموذج (ر/1) كرسم الغاء. ب- ترسل التذكرة الملغاة مع الايصال الى رئيس الحسابات بأول قطار مع طلب الراكب والذي يجب ان يزوده بالتفصيلات التالية: 1- اسم الراكب وعنوانه الكامل. 2-رقم ودرجة التذكرة. 3- اسم محطة القيام ومحطة الوصول. 4- تاريخ ورقم القطار الذي صرفت له التذكرة. 5- توقيعه على استلام ثمن التذكرة بنقص ثلاثين فلسا. ج- يسجل الرقم المتسلسل للتذكرة او التذاكر الملغاة في كشف التذاكر اليومي (ر/11) والشهري (ر/14) إلا ان اثمان هذه التذاكر لا تدخل في الكشوفات الآنفة الذكر ويكتفي بالاشارة الى ذلك في حقل الملاحظات مقابل التذاكر الملغاه مع بيان رقم الكتاب وتاريخه الذي بموجبه لرسلت التذاكر الملغاة الى رئيس الحسابات .

الإحالة

المادة 28 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية