نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1507، ص 950
- نُشر
- 31 آب 1960
- المواد
- 54
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)
حياة القانون
نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني ساري
رقم 46 لسنة 1960 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950، نُشر في 31 آب 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني تعني كلمة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- مواعيد سفر القطارات: يمكن الاطلاع على مواعيد سفر القطارات من والى مختلف المحطات بمراجعة جداول مواعيد سير القطارات التي تصدرها ادارة الخط الحجازي الاردني وتعرضها في جميع المحطات الا ان ادارةالخط الحجازي الاردني لا تضمن وصول او سفر …
المادة 8
المادة 8- دفع اجور السفر والنقل بالقطار: يجب دفع الاجور مقدما عن كل ما ينقل بموجب هذه التعرفة وعند شراء تذاكر السفر او تسجيل الامتعة او الطرود للنقل ينبغي تقديم مبلغ الاجور الصحيح اذ ان موظفي الخط الحجازي الاردني غير ملزمين بتهيأة (فكة) …
المادة 9
المادة 9- دفع الاجور بواسطة التحاويل: لا تقبل التحاويل تسديدا لما يدفع من مبالغ الا بموجب ترتيب سابق مع رئيس قسم الحركة وبتفويض من المديرية العامة على ان تنظم هذه التحاويل لامر رئيس الحسابات للخط الحجازي الاردني وتكون واجبةالدفع في عمان …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- فتح شباك التذاكر: على من يقصد السفر من عمان او معان الحضور الى المحطة قبل نصف ساعة على الاقل من الموعد المقرر في جدول مواعيد السير لسفر القطارات الذي يعتزم السفر به اذ يغلق شباك التذاكر قبل خمسة دقائق من موعد سفر القطار واما في …
المادة 13
المادة 13- الاشخاص المصابون بأمراض سارية او معدية: أ- لا يسمح بالسفر في القطار للمصابين باي مرض من الامراض السارية المعدية التي يعلن عنها في المحطات من حين الى آخر الا بموجب ترتيبات خاصة تجري مع ناظر المحطة التي يسافرون منها. ب- على مثل …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- المخابرات الرسمية: لا يجوز ان تعنون المخابرات الى موظفي الخط الحجازي الاردني بأسمائهم بل بعناوينهم الرسمية اذ ان اتباع هذه الطريقة يحول دون حصول اي تأخير او عرقلة في حالة غياب الموظف المعنون اليه باسم الشخص.
المادة 17
المادة 18
"أصناف التذاكر" المادة 18- ان اصناف التذاكر التي يستعملهاالخط الحجازي الاردني كما يلي:- أ- تذاكر الذهاب: تصرف تذاكر درجة اولى وثانية وثالثة للذهاب باجور كاملة وكذلك بنصف اجور فيما بين جميع محطات الخط الحجازي الاردني وكذلك الى محطتي درعا …
المادة 19
المادة 19- اجور الركاب: 1- أجور الذهاب: ان اجور الركاب المنشورة في لائحة الركاب الساريةالمفعول بنيت على اساس اجرة الراكب الواحد لكل كيلومتر واحد وكما يلي: ذهاب اولى ثانية ثالثة 6.75 4.50 2.25 2- اجور الاياب: اجرة كاملة للذهاب مع ثلاثة …
المادة 20
المادة 20- اجور سفر الاولاد: أ- يحق للاطفال الذين تقل اعمارهم عن الاربعة سنوات السفر مجانا عند سفرهم مع ذويهم. ب- الاطفال الذين تزيد اعمارهم عن اربعة سنوات وتقل عن عشرة سنوات يستوفى منهم نصف اجرة الدرجة التي يسافرون بها ولا تضمن ادارةالخط …
المادة 21
المادة 21- صرف التذاكر: أ- تصرف التذاكر بارقام متسلسلة وتحصل أثمانها بموجب لائحةالاسعار ويجب ختم التذكرة بآلة التاريخ برقم القطار والتاريخ وذلك قبل تسليم التذكرة للراكب. ب- في حالة طلب تذكرة الى محطة لا يوجد لها تذاكر مطبوعة باسمها تصرف …
المادة 22
المادة 22- التذاكر المصروفة خطأ والمفقودة: أ- 1- تلغى حالا جميع التذاكر التي تختم خطأ وترسل الى رئيس الحسابات بكتاب وبأول قطار ولا يسمح لمأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يعيد ختم نفس التذاكرة. 2- تنزل مجموع عدد التذاكر الملغاة وقيمتها من …
المادة 23
المادة 23- صلاحية التذاكر والتخلف عن السفر: أ- لا تصلح التذاكر للسفر سوى بالقطار الذي صرفت من اجله وبين المحطات المسجلة عليها وبالتاريخ التي ختمت به. ب- يسمح للراكب الذي يتخلف عن القطار في محطة القيام او اية محطة متوسطة ان يسافر بأول قطار …
المادة 24
المادة 24- الخطأ في صرف التذاكر: 1- اذا صرفت تذكرة بالخطا على محطة أقصر او أبعد من المحطة الذي دفع الراكب الاجرة عنها يجب على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبرق لجامع التذاكر ومحطة الوصول الحقيقية التي ينوي الراكب السفر اليها ونسخة من …
المادة 25
المادة 25- تخلف التذاكر: في حالة العثور على تذكرة متخلفة بعد سفر القطار من محطة القيام فعلى مأمور محطة القيام ان يبرق الى جامع التذاكر ونسخة الى رئيس الحركة والحسابات - اذا كان صاحب التذكرة معروفا لديه - ذاكرا التفاصيل الكاملة للتذكرة وعلى …
المادة 26
المادة 26- تخلف الركاب وبقاء تذاكرهم بالقطار: أ- اذا تخلف راكب في محطة ما وكانت تذكرته مع راكب آخر في القطار يجب على ناظر المحطة بعد التأكد برقيا من جامع التذاكر بالعثور على التذكرة مع احد الركاب ويرسل نسخة عن هذه البرقية الى رئيس الحركة …
المادة 27
المادة 27- صرف التذاكر بموجب استمارات: أ- تقبل الاستمارات بدل الاجور من الدوائر الحكومية والجيش العربي الاردني والهيئات او المؤسسات التجارية بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني. ب- تدرج أرقام التذاكر …
المادة 28
المادة 28- اعادة اثمان التذاكر غير المستعملة: أ- اذا طلب مسافر استرداد اجوره لعدم تمكنه من السفر بعد سفر القطار فعليه ان يتقدم الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر بطلب خطي بمدة لا تتجاوز نصف ساعة من حركة القطار مبينا الاسباب وتفصيلات تذكرته …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- الزيادة والنقص في الواردات: أ- يجب مراجعة الايصالات المصروفة بدقة في نهاية كل يوم ومطابقة مجموعها على الواردات الموجودة قبل ادخالها في حافظة التوريد لارسالها الى الحسابات. ب- اذا وجد زيادة في الواردات يجب صرف ايصال نموذج (ر1) …
المادة 31
المادة 31- سفر الكلاب المرافقة لاصحابها: يسمح بسفر الكلاب مع أصحابها في نفس الغرفة شريطة ان يكونوا مكممين وان لا يلقى وجودها في العربة اعتراضا من احد المسافرين في نفس العربة، في حالة وجود هكذا اعتراض تنقل الكلاب الى عربة مأمور القطار شريطة …
المادة 32
المادة 32- بطاقات السفر المجانية: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات مجانية في الدرجات الثلاثة بقطارات الركاب والمختلطة والاعتيادية فقط لكافة محطات الخط الحجازي الاردني على النحو التالي: أ- تصرف بطاقات شرف للدرجة الاولى لبعض …
المادة 33
المادة 33- التذاكر المجانية: 1- تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني تذاكر مجانية ذهاب أو ذهاب واياب لموظفي الخط الحجازي الاردني وعائلاتهم على كافة المحطات على النحو التالي: أ- تميز هذه التذاكر بالالوان التالية للدرجات المختلفة: 1- …
المادة 34
المادة 34- السفر المفاجىء لموظفي السكة الحديد: أ- اذا دعت الضرورة لسفر موظفي السكة الحديد بالوظيفة بوقت يتعذر به الحصول على تذكرة مجانية فعلى رئيس الموظف ان يطلب برقيا او كتابيا من رئيس قسم الحركة وناظر محطة القيام مع نسخة الى المديرية …
المادة 35
المادة 35- بطاقات التموين: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات تموين للموظفين الذين يعملون بالمحطات الصحراوية على النحو التالي: أ- يسمح لحاملي هذه البطاقات السفر مجانا في أيام معينة تذكر على بطاقات التموين ولسفرات بين المحطة …
المادة 36
المادة 36- سفر موظفي القطارات بغير الوظيفة او بعودتهم الى مراكزهم: أ- عندما تدعو الحاجة لسفر موظفي القطارات بغير وظائفهم لاحضار قطار او اعادتهم الى محطاتهم المركزية يتولى ناظر المحطة اجراء الترتيبات اللازمة بدرج اسماء الاشخاص في جدول سير …
المادة 37
المادة 37- التصاريح المخفضة (ارباع الاجرة): أ- تصرف جميع أقسام الخط الحجازي الاردني تصاريح ربع اجرة حسب الانموذج المقرر للدرجات الاولى والثانية والثالثة وذلك لسفر الموظفين او عائلاتهم. تعني كلمة (عائلة) زوجة الموظف وأولاده غير المتزوجين …
المادة 38
المادة 38- التسهيلات لحاملي تذاكر ارباع الاجرة: أ- يسمح للموظفين المسافرين بالدرجتين الثانية والثالثة بتذاكر ربع اجرة ان ينتقلوا الى الدرجة التي تلي درجة تذاكرهم (اي الدرجة الاولى لحاملي تذاكر الدرجة الثانية والدرجة الثانية لحاملي تذاكر …
المادة 39
المادة 39- التصرف بالتذاكر المجموعة: أ- على موظفي القطارات المختصين بعد قيام القطار من المحطة السابقة لمحطة الوصول المسجلة على التذكرة ان يقوموا بجمع تذاكر الركاب المجانية والقسائم... الخ من حامليها. ب- ينظم جامع التذاكر كشف.17 للتذاكر …
المادة 40
المادة 40- اعادة أكياس النقود الفارغة وأكياس التذاكر المجموعة: ان أكياس الايراد وأكياس التذاكر المجموعة أشياء ثمينة ويجب اعادتها من قبل الحسابات الى المحطات العائدة لها مقابل توقيع مأمور الحركة الذي سلمت له والذي عليه ان يحصل على توقيع …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- تدقيق الحسابات في حالة نقل الموظفين: أ- اذا نقل موظف غير ناظر المحطة وكان يقوم بأعمال تتعلق بالواردات يجب على ناظر المحطة القيام بمراجعة سجلات الحسابات والتأكد من ان التذاكر وسجلات الواردات التي كان يعمل بها والتي كانت بعهدته …
المادة 43
المادة 43- المناقضات: تتبع الطريقة التالية للتصرف بمناقصات التذاكر والمستعجل التي ترد الى المحطات من رئيس الحسابات: أ- حالما تصل المناقضة الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر ويعترف بصحتها يجب عليه ادخالها حالا في الحقل المخصص بصفحة الذمم من …
المادة 44
المادة 44- الامتيازات السفرية: أ- يمنح أفراد وضباط الجيوش العربية المشتركة في الجامعة العربية عند سفرهم بالقطارات تخفيضا قدره 50% من أجور السفر الاعتيادية في الدرجات المختلفة للذهاب او للذهاب والاياب شريطة ان يحملوا الوثيقة المعطاة من …
المادة 45
المادة 45- أجور القطارات الخصوصية للركاب: أ- يمكن تسيير قطارات خاصة للركاب مقابل دفع أجور ماية راكب درجة اولى او ما يعادل هذه الاجور من الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة اما اذا زاد عدد الركاب عن ماية راكب درجة أولى فتحصل أجرة القطار بمعدل …
المادة 46
المادة 46- أجور الصالونات الخاصة: أ- تحصل اجرة الصالونات الخاصة على واقع درجة اولى من أجور السفر الاعتيادية لكل راكب مع حد ادنى ستة ركاب. ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة (أ) أعلاه يحصل 35 فلسا عن كل كيلو متر للصالون بكامله عن المسافة المقرر …
المادة 47
المادة 47- أجور القطار المختلط الخصوصي: تحسب اجور قطار مختلط لنقل الركاب والبضاعة والحيوانات على النحو التالي:- أ- تستوفى اجور الركاب المسافرين للعدد الحقيقي وبواقع الدرجة التي يحتلونها. ب- تستوفى الاجور الاعتيادية الساري مفعولها بتعرفة …
المادة 48
المادة 48- أجور الحافلة (الموتور ترولي): 1- أ- تحصل اجرة الترولي على معدل اجرة خمسة ركاب بالدرجة الاولى للذهاب ومثلها للاياب اذا عادت ملآنة مهما كان عدد مقاعد الترولي. ب- تستوفى اجرة اضافية قدرها 50% من اجرة الذهاب في حالة عودة او طلب …
المادة 49
المادة 49- حجز المقصورة والعربات: 1- لحجز المحلات بالسفر يجب مراجعة رئيس قسم الحركة في عمان او ناظر المحطة حسب اقتضاء الحال وذلك قبل 24 ساعة للسفر من محطة عمان او المحطات الاخرى. 2- حجز المقصورات والعربات تبذل ادارة الخط الحجازي الاردني كل …
المادة 50
المادة 50- تفتيش القطارات: أ-1- يجب على مفتشي وجامعي التذاكر ومأموري القطارات عند سفرهم بالوظيفة ان يحملوا الاشياء التالية: 1- دفتر مخالفات. 2- دفتر ايصالات نموذج (ر/1). 3-(ر/15). 4- (ر/13). 5- لائحة بأسعار التذاكر. 2- تنظم المخالفات على …
المادة 51
المادة 51- السفر في القاطرة او السرويس: 1- اذا وجد شخص ما مسافرا بدون تذكرة او بطاقة سفر في القاطرة او عربة مأمور القطار او على تصادم العربات يعتبر وكأنه مسافرا في الدرجة الثانية وتحصل منه أجور الدرجة الثانية مع الغرامة. 2- عندما يصرف …
المادة 52
المادة 52- العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها: 1- يجب نقل العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها مجانا الى عربة العفش وتنظيم مخالفة بها تبين تفاصيل هذه الطرود وعددها وتسلم هذه الطرود الى مأمور المحطة في الوصول وعلى الاخير بعد …
المادة 53
المادة 53- وظيفة مفتش التذاكر: 1- يجب ان يكون مفتش التذاكر مزودا بدفتر ايصالات (ر/1) ودفتر مخالفات ولا تستعمل هذه الدفاتر الا اذا قام بأعمال جامع التذاكر لاسباب طارئة. 2- يقوم مفتش التذاكر بتفتيش القطار بصورة تامة مقرونة بالكفاءة ولا يكفي …
المادة 54
المادة 54- طريقة التصرف بالمخالفات: 1-اذا رفض المخالف دفع ما يستحق عليه في القطار ووافق ان يدفع المبلغ حين تسليمه الى مأمور المحطة عندها يستلم مأمور المحطة او مأمور التذاكر المبلغ المستحق منه ويصرف ايصال نموذج(ر/1) مبينا به جميع التفاصيل …
اسأل مساعدك عن نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.