التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 37- التصاريح المخفضة (ارباع الاجرة): أ- تصرف جميع أقسام الخط الحجازي الاردني تصاريح ربع اجرة حسب الانموذج المقرر للدرجات الاولى والثانية والثالثة وذلك لسفر الموظفين او عائلاتهم. تعني كلمة (عائلة) زوجة الموظف وأولاده غير المتزوجين دون سن الثامنة عشرة سنة شريطة ان يكون الموظف مسؤولا عن اعالتهم ويسكنون في بيته. ب- يجب ان تكون تصاريح ربع الاجرة كاملة من جميع الوجوه قبل تقديمها الى محطة القيام وعلى مامور المحطة او مأمور التذاكر تدقيقها والتأكد من تاريخ صلاحية التصريح وانه موقعا من قبل منظمه ومختوم بالخاتم الرسمي حسب الاصول. ج- يستبدل التصريح بتذكرة نصف أجرة مقابل دفع قيمة ربع اجرة من التعرفة العادية. د- تحصل ثمن الاجرة الاعتيادية للاولاد من سن الرابعة ودون العاشرة. هـ- تصرف تصاريح ربع الاجرة لمحطات الخط الحجازي الاردني فقط. و- يؤشر على تصاريح ربع الاجرة المبدلة في المحطات ويدون عليها ارقام التذاكر المصروفة ويحفظ التصريح لدى مأمور المحطة او مأمور التذاكر لارساله الى الحسابات بموجب كشف نموذج (ر/22) ويسجل رقم التصريح على ظهر التذكرة المصروفة. ز- يحق للموظف له ولافراد عائلته ان يستحصل على 12 تصريحا سنويا ويعتبر تصريح الذهاب والاياب تصريحا واحدا.

الإحالة

المادة 37 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية