التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 39- التصرف بالتذاكر المجموعة: أ- على موظفي القطارات المختصين بعد قيام القطار من المحطة السابقة لمحطة الوصول المسجلة على التذكرة ان يقوموا بجمع تذاكر الركاب المجانية والقسائم... الخ من حامليها. ب- ينظم جامع التذاكر كشف.17 للتذاكر المجموعة وتسلم بموجبه الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر لمحطة الوصول المدونة على التذاكر. ج- على مستلمي التذاكر المجموعة من جامعي التذاكر تدقيقها وترتيبها بالتسلسل من حيث الارقام والدرجات والتأشير عليها برقم القطار والتاريخ التي وردت به ومن ثم ربطها وارسالها مع كشفها (ر/17) الى المحاسبة مع أول قطار وبموجب توقيع على دفتر التسليم وفي حالة اكتشاف اية مخالفة في تذكرة ما أثناء التدقيق ترسل في الحال الى رئيس قسم الحركة مع تقرير واف.

الإحالة

المادة 39 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية