التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 46- أجور الصالونات الخاصة: أ- تحصل اجرة الصالونات الخاصة على واقع درجة اولى من أجور السفر الاعتيادية لكل راكب مع حد ادنى ستة ركاب. ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة (أ) أعلاه يحصل 35 فلسا عن كل كيلو متر للصالون بكامله عن المسافة المقرر سفره بها وذلك رسم جر الصالون. ج- اذا زاد عدد المسافرين بالصالون على 12 شخصا يعطى تخفبضا قدره 20% من مجموع الاجرة بما في ذلك أجور الجر. د- 1- عندما يطلب سفر الصالون من محطة عمان (المركزية) الى محطة أخرى لاحضار ركاب يستوفي المبلغ المبين بالفقرة (ب) أعلاه كرسم جر للصالون فارغ او كحد ادنى دينارين ونصف ايهما يزيد عن الآخر. 2- لا يستوفى رسم جر عند اعادة الصالون الى المحطة (المركزية) عمان بعد اخلائه من الركاب. هـ- تحصل رسوم الانتظار التالية عن كل ليلة لانتظاره الركاب المسافرين به ولا يسمح لمدة مجانية. 1- خمسة دنانير عن كل ليلة اذا كان الصالون مشغولا بركابه. 2- دينار واحد عن كل ليلة اذا كان غير مشغولا بركابه ولكنه بطلب منهم بقي بانتظارهم. 3- الحد الادنى لرسوم الانتظار خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 46 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية