الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 2- يقصد في هذا النظام بتعبير:-
أ- الموظف: كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الدولة الخاص للموظفين .
ب- المستخدم: كل شخص تستخدمة الحكومة لقاء اجرة في خدمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك العمال
الذين يتقاضون اجورا يومية عن ايام العمل فقط .
ج- الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او اي قانون آخر.
د- الوزير: رئيس الوزراء فيما يختص بمستخدمي وموظفي رئاسة الوزراء وموظفي مجلس الامة واية دائرة مرتبطة به رأساً،
والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته.
هـ- مدير الدائرة: وكيل الوزارة والمدير العام واي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء.