التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

الفصل الثاني - شروط التوظيف والاستخدام المادة 3- يراعى في التوظيف الشروط التالية:- أ- لا يجوز تعيين الموظف الا بوجود وظيفة شاغرة في الملاك . ب- لا يجوز تعيين الموظف براتب اكثر من راتب الوظيفة الشاغرة . ج- يعين الموظف بالراتب الادنى للدرجة التي يستحقها . د- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة في وظائف الدولة الا بدرجة الصنف الثاني عدا ما نص عليه في المادة السادسة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية