التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 66من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 66- اذا لاح للمجلس التأديبي وجوب اتخاذ اجراءات جزائية فعليه ان يرفع الامر مصحوبا بتقرير المحاكمة الجزائية واذا تقررت محاكمة المتهم فيجب ان تنظر القضية من قبل محكمة الاستئناف التي يكون حكمها قطعياً واذا أدين المتهم فعلى محكمة الاستئناف ان ترفع لرئيس الوزراء نسخة عن اجراءات المحاكمة وعلى رئيس الوزراء ان يعرضها على مجلس الوزراء واذا رأى المجلس وجوب اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الموظف المختص علاوة على ما قد حكم عليه من قبل المحكمة فعلية ان يمضي فوراً في توقيع عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات المدرجة في المادة (63) وان يرفع قراره لجلالة الملك المعظم لاقترانه بمصادقته وتأييده.

الإحالة

المادة 66 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية