التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المعاملات الخصوصية

المادة 67من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 67- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من الصنف الاول من جراء عدم كفاءته العامة او من جراء عدم لياقته وكانت تلك الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة بموجب المواد الآنفة الذكر فيجب ان ترفع لمجلس الوزراء وهذا يطلب الى رؤساء الدوائر التي خدم فيها الموظف او الى المتصرف المستخدم الموظف في لوائه او الى رؤساء المحاكم المربوط بها الموظف المبحوث عنه ان يقدم اليه تقريراً مسهباً عنه وبعد النظر في هذه التقارير والاقتناع بان الشكوى مبنية على أساس متين وان المصلحة العامة تقضي بوجوب تنحيته اوتنزيل درجته يرفع المجلس تقريره وتنسيباته لجلالة الملك المعظم لاقترانه بمصادقته وتأييده.

الإحالة

المادة 67 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية