الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 67- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من الصنف الاول من جراء عدم كفاءته العامة او من جراء عدم لياقته وكانت تلك الشكوى
مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة بموجب المواد الآنفة الذكر فيجب ان ترفع لمجلس الوزراء وهذا يطلب الى
رؤساء الدوائر التي خدم فيها الموظف او الى المتصرف المستخدم الموظف في لوائه او الى رؤساء المحاكم المربوط بها الموظف
المبحوث عنه ان يقدم اليه تقريراً مسهباً عنه وبعد النظر في هذه التقارير والاقتناع بان الشكوى مبنية على أساس متين
وان المصلحة العامة تقضي بوجوب تنحيته اوتنزيل درجته يرفع المجلس تقريره وتنسيباته لجلالة الملك المعظم لاقترانه بمصادقته
وتأييده.