الجريدة الرسميةالعدد 3455ص 2131 شباط 1987
المادة 2 -
أ- تستوفي الرسوم القنصلية وبدل الخدمات التالية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عند التصديق على
الوثائق على النحو التالي:-
دينار
1- الفاتورة التي لاتزيد قيمتها على 100 مائة دينار
2
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار
5
3- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف ولا تتجاوز خمسة آلاف
10
4-الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار 15
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار 25
6- الفاتورة التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار يستوفي عنها رسم قدره خمسة
وعشرين دينارا مضافا اليه دينار واحد عن كل عشرة آلاف دينار او اي كسر منها
يزيد على ذلك المبلغ.
7- الكفالة او الوكالة او وئيقة التعهد او عقد العمل
5
8- اي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة حسن السلوك. 2
ب- لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة ثانية من قبل وزارة الخارجية عند تقديم الوثائق
اليها للتصديق.