التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3455، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3455ص 2131 شباط 1987

المادة 3 - أ- تستوفي الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية عند التصديق على الوثائق التالية:- دينار 1- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار 2 2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار 4 3- الفاتورة الت تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار 10 4-الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار 20 5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار يستوفي عنها رسم قدره عشرون دينارا مضافا اليه دينار واحد عن كل عشرة آلاف دينار او اي كسر منها يزيد على على ذلك المبلغ. 6- الكفالة او الوكالة او وثيقة التعهد او عقد العمل 2 7- اي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة حسن السلوك 1 ب- لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة ثانية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية عند تقديم الوثائق اليها للتصديق.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3455، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية