التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3455، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3455ص 2131 شباط 1987

المادة 4 - يستوفي بدل خدمات من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر على النحو التالي: - دينار أ- اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت 5 ب- الاضافة او التظهير على جواز السفر 1 ج- اصدار وثيقة السفر الاضطرارية 2 د- تنظيم عقود الزواج او الطلاق 2 هـ- وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية 10 و- وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية 5 ز- اصدار أي شهادة قنصلية 1

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية/ صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 4 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3455، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية