نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2423
- نُشر
- 1 حزيران 1973
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: بلدية صخرة. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يشترط فيمن يعين حارسا: أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.
المادة 5
المادة 5- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي: قيمة الرسوم الدرجة فلس دينار الاولى 000 001 الثانية 750 000 الثالثة 500 000
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية صخرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.