التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2423
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24231 حزيران 1973

المادة 4- يشترط فيمن يعين حارسا: أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية