التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2423
نُشر
1 حزيران 1973
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2423)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: بلدية صخرة. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن …

المادة 3

المادة 3- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات العمومية داخل منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يعين حارسا: أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.

المادة 5

المادة 5- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي: قيمة الرسوم الدرجة فلس دينار الاولى 000 001 الثانية 750 000 الثالثة 500 000

المادة 6

المادة 6- يكون رسوم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة اعتبارا من اليوم الاولى من مباشرة العمل.

المادة 7

المادة 7- في حالة اخلاء المحل التجاري او بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يقوم باخطار البلدية بذلك خطيا.

المادة 8

المادة 8- تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9

المادة 9 - تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 10

المادة 10 - يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد على خمسمائة فلس.

المادة 11

المادة 11 - يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم.

المادة 12

المادة 12 - يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.

المادة 13

المادة 13 - كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية صخرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية