نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية الصخرة رقم 58 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2423
- نُشر
- 1 حزيران 1973
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 27
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. البلدية: بلدية صخرة. الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- بعد الموافقة على الطلب يستوفى من الطالب مبلغ ثلاثة دنانير رسم تأسيس ومبلغ دينارين تأمين لنهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضافة او فك الصندوق او أية أختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستعملها البلدية لتلك …
المادة 8
المادة 8- يعتبر ما يسجله العداد على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه أن يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسمائة فلسا أجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا ثبت ان العداد لم يكن صالحا …
المادة 9
المادة 9- لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استهلاكات سابقة …
المادة 10
المادة 10 - يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14 - يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لاخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفى مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.
المادة 15
المادة 15 - يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك أختام العدادات او نقلها من …
المادة 16
المادة 16 - البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء في الآلات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا أنه يتوجب عليها اعلام المشتركين مسبقا قبل قطع …
المادة 17
المادة 17 - للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كما يلي: 1- مائة وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لا يقل الاستهلاك عن ستة أمتار كل دورة. 2- مائة وثلاثون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد اذا زاد …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية الصخرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.