التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 502 لسنة 1956

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 502 لسنة 1956

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- يستوفى مجلس بلدية الرمثا رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية بحسب النسب التالي:- فلس 010 عما يزيد عن خمسة كيلو غرامات ولا يزيد عن (25) كيلو غراما. 020 عما يزيد وزنه عن (25) كيلو غراما ولا يزيد عن …

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية