التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية: بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة بلدية الاجفور. الرئيس: رئيس المجلس. المهندس: مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات محافظة اربد. المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او الارض وأي شريك فيهما وتشمل المالك المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه ام بصفته وكيلاً ، كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو أنه يتصرف فيه تصرف الملاك كما تشمل وصيه او وليه وكل من يقوم مقامه عرفا او قانونا. العقارات: وتشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية الاجفور. الرصيف: ذلك الجزء من الطريق او الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات والاهلين وبين العقار المحاذي له. الشارع: كل طريق او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1973

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية