نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)
حياة القانون
نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . غير ساري
رقم 850 لسنة 1954 · 28 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تتكون موارد الصندوق من: 1- بدل الإشتراك السنوي وقدره ثلاثة دنانير تدفع عند التسجيل وتجديد رخصة مزاولة المهنة السنوية بإستثناء الذين يتقاضون الإعانة والمتغيبين عن الاردن لأغراض دراسية ولا يجوز منح رخصة الممارسة أو تجديدها إذا إمتنع العضو عن …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يستحق العضو الإعانة إذا توفرت فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون عاجزاً عن ممارسة المهنة لعاهة مرضية أو بسبب الشيخوخة على أن تؤيد عجزه لجنة طبية تتشكل وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- إذا أصيب بعاهة أو مرض أو أي حادث يمنعه من مزاولة مهنته لمدة …
المادة 8
المادة 9
1- يشكل مجلس النقابة خلال الشهر الأول من كل سنة مالية لجنة طبية من رئيس وعضوين مهمتها إجراء الفحص الطبي على الأعضاء المعوزين لغرض تنفيذ هذا النظام. 2- للجنة الطبية إستشارة الأخصائيين إذا دعت الحاجة. 3- لا يجوز أن يكون عضو من أعضاء اللجنة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
لصاحب الطلب الموفوض الإعتراض لدى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض ولمجلس النقابة تصديق القرار أو رده وإعادته إلى لجنة الصندوق مع بيان الأسباب. ولمجلس النقابة القرار النهائي في هذا الموضوع.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
إذا توفى العضو المستحق وثبت للجنة الصندوق إنعدام مورد معاشي لائق لأي فرد من أفراد عائلته التالية صفاتهم: 1- الزوج أو الزوجة أو( الزوجات). 2- الأبوان أو أحدهما. 3- الابن الذي لمي بتم الثامنة عشرة من العمر. 4- الابن الذي أتم الثامنة عشر من …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
على كل فرد من أفراد العائلة الذي يرغب الانتفاع بإستحقاقه من الإعانة أن يقدم طلباً خطيا إلى رئيس لجنة الصندوق مرفقاً بالوثائق اللازمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إنتقال حقوق الإعانة وتسري على هذا الطلب أحكام المواد (12 و 13 و 14 و 15).
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.