التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954

غير ساري
المواد
28
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . رقم 850 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية . غير ساري

رقم 850 لسنة 1954 · 28 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام في نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية صندوق ضمان غايته تقديم إعانات مقطوعة او دورية للأعضاء المستحقين أو أفراد عائلاتهم طبقاً لنصوص هذا القانون.

المادة 3

يخضع لأحكام هذا النظام جميع أعضاء نقابة الأطباء في المملكة.

المادة 4

تتكون موارد الصندوق من: 1- بدل الإشتراك السنوي وقدره ثلاثة دنانير تدفع عند التسجيل وتجديد رخصة مزاولة المهنة السنوية بإستثناء الذين يتقاضون الإعانة والمتغيبين عن الاردن لأغراض دراسية ولا يجوز منح رخصة الممارسة أو تجديدها إذا إمتنع العضو عن …

المادة 5

تدير الصندوق لجنة مكونة من: - أ- نقيب الأطباء ونائبه ويشترط أن يترأس النقيب أو نائبه في حالة غيابه لجنة صندوق الضمان. ب- أربعة من أعضاء مجلس النقابة ويجوز إعادة إنتخابهم.

المادة 6

لا يجوز أن تتجاوز مصروفات الاعلانات بمجموعها للأعضاء المستحقين (70%) من موجود صندوق الضمان في نهاية السنة المالية للنقابة.

المادة 7

يستحق العضو الإعانة إذا توفرت فيه الشروط التالية: - 1- أن يكون عاجزاً عن ممارسة المهنة لعاهة مرضية أو بسبب الشيخوخة على أن تؤيد عجزه لجنة طبية تتشكل وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- إذا أصيب بعاهة أو مرض أو أي حادث يمنعه من مزاولة مهنته لمدة …

المادة 8

لا يستفيد من أحكام المادة السابعة العضو إذا كان غير معوز ويعود تقدير عوز العضو للجنة الصندوق على أن يقترن قرارها بمصادقة مجلس النقابة.

المادة 9

1- يشكل مجلس النقابة خلال الشهر الأول من كل سنة مالية لجنة طبية من رئيس وعضوين مهمتها إجراء الفحص الطبي على الأعضاء المعوزين لغرض تنفيذ هذا النظام. 2- للجنة الطبية إستشارة الأخصائيين إذا دعت الحاجة. 3- لا يجوز أن يكون عضو من أعضاء اللجنة …

المادة 10

يستفيد من صندوق الضمان الأعضاء الذين ساهموا بتمويله أما الأطباء الذين لم يساهموا لأسباب مشروعة فتصرف لهم إعانة مقطوعة تقررها لجنة الصندوق على أن تنال موافقة مجلس النقابة.

المادة 11

على العضو الذي يرغب في الحصول على الإعانة أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى لجنة الصندوق مرفقاً بالوثائق اللازمة وفق تعليمات تصدرها لجنة الصندوق.

المادة 12

على لجنة الصندوق البت في طلب إستحقاق الإعانة خلال شهر من تاريخ إستلام الطلب.

المادة 13

لصاحب الطلب الموفوض الإعتراض لدى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض ولمجلس النقابة تصديق القرار أو رده وإعادته إلى لجنة الصندوق مع بيان الأسباب. ولمجلس النقابة القرار النهائي في هذا الموضوع.

المادة 14

يحق للعضو الذي رفض طلبه أن يقدم طلباً جديداً إذا ما زالت أسباب الرفض.

المادة 15

تصرف الإعلانات الشهرية إعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 16

إذا توفى العضو المستحق وثبت للجنة الصندوق إنعدام مورد معاشي لائق لأي فرد من أفراد عائلته التالية صفاتهم: 1- الزوج أو الزوجة أو( الزوجات). 2- الأبوان أو أحدهما. 3- الابن الذي لمي بتم الثامنة عشرة من العمر. 4- الابن الذي أتم الثامنة عشر من …

المادة 17

تنطبق أحكام المادة السادسة عشرة على أفراد عائلة العضو المتوفى كما لو كان عضوا مستحقاً للإعانة.

المادة 18

تقسم الإعانة الدورية على أفراد العائلة المشمولين بأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالتساوي.

المادة 19

على كل فرد من أفراد العائلة الذي يرغب الانتفاع بإستحقاقه من الإعانة أن يقدم طلباً خطيا إلى رئيس لجنة الصندوق مرفقاً بالوثائق اللازمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إنتقال حقوق الإعانة وتسري على هذا الطلب أحكام المواد (12 و 13 و 14 و 15).

المادة 20

يحدد مجلس النقابة بناء على إقتراح لجنة الصندوق مقدار الإعانة الشهرية للسنة المقبلة في الشهر الأخير من السنة المالية للنقابة.

المادة 21

تقطع الإعانة الشهرية عن العضو أو أي فرد من أفراد العائلة إذا إنتفى أي شرط من شروط إستحقاقه للإعانة بعد صدور قرار الإستحقاق وإذا حكم بجريمة خلقية.

المادة 22

تأميناً لغايات المادة (21) تدرس حالات الإعانة بصورة دورية كل ستة أشهر من قبل لجنة الصندوق.

المادة 23

تعتبر الإعانة المقطوعة او الشهرية نفقة لا يجوز حجزها أو التنازل عنها.

المادة 24

للجنة الصندوق موافقة مجلس النقابة ، إقراض أعضاء النقابة مبالغ بفائدة قدرها (5%) بكفالة شخص ضامن على أن يستوفي القرض بأقساط شهرية لا تتجاوز العشرين شهراً من تاريخ عقد القرض.

المادة 25

للنقابة الحق في الإقتراض من الصندوق مبالغ بفائدة (5%) على أن يسدد القرض بأقساط سنوية خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

المادة 26

تقرر لجنة الصندوق بموافقة مجلس النقابة مقدار القروض ونسبتها بالنسبة لموجود الصندوق في الشهر الأخير من السنة المالية للنقابة.

المادة 27

على لجنة الصندوق إصدار تعليمات حول كيفية معاملات طلب الإعانة وتقدير عوز العضو وتقديم طلبات الإقتراض ومعاملاته وعليها إصدار إستمارات خاصة ودفاتر للمستحقين لغرض تسهيل المعاملات.

المادة 28

إذا حل الصندوق لأي سبب كان تنتقل ممتلكاته إلى صندوق النقابة أما أموال الصندوق فتنقل إلى الأعضاء أو ورثتهم كل بالنسبة لما دفعه للصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق ضمان أعضاء نقابة الأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية