التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي مدة خمسة عشر يوما متفرقة خلال سنة واحدة او خمسة ايام متتالية دون عذر مشروع. ب- لا يستحق الموظف أي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية