التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
نُشر
17 شباط 2002
المواد
37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ساري

رقم 5 لسنة 2002 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483، نُشر في 17 شباط 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة استثمــار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

يقسم موظفو المؤسسة الى ما يلي:- أ-الموظفون بوظائف دائمة وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مدرجة في سلم درجات الوظائف الوارد في هذا النظام. ب-الموظفون بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدد محددة للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في …

المادة 5

أ- يكون سلم درجات الوظائف في المؤسسة والراتب الاساسي لكل منها على النحو التالي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار 8 855 1370 7 720 1050 6 520 850 5 330 530 4 245 395 3 170 280 2 130 210 1 110 180 ب- تحدد علاوة الوظيفة لكل …

المادة 6

يصدر المجلس في بداية كل سنة جدولا بمسميات الوظائف ودرجاتها بما يتفق مع الوصف الوظيفي لكل وظيفة ويضع المجلس التعليمات اللازمة لشروط اشغال وظائف المؤسسة مراعيا في ذلك مبدأ الجدارة والكفاءة وذلك وفق اسس تنافسية تتضمنها تلك التعليمات.

المادة 7

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من موظفيها يختارهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا لرئيسها. ب- الى ان يتم تشكيل اللجنة يمارس المدير العام الصلاحيات المخولة اليها …

المادة 8

أ- تتولى اللجنة المهــام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس او المدير العام حسب مقتضى الحال:- 1-تعيين الموظفين وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم. 2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين وفقا لاحكام …

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في المؤسسة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-قد اكمل ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره. 3-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب قرار من المرجع الطبي …

المادة 10

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-يعين الموظف في كل من الدرجتين الثامنة والسابعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام المستند الى توصية اللجنة. ج-يعين سائر موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء …

المادة 11

أ- يكون تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال شهر من انتهاء مدة التجربة وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية للموظف في حال تثبيته. ب-يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة …

المادة 12

أ- للمؤسسة بالاتفاق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية الاستعانة باي من موظفيها للعمل في المؤسسة خارج اوقات دوامهم الرسمي مقابل مكافآت يحددها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تعيين عمال في المؤسسة للعمل فيها مقابل …

المادة 13

أ- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بأحد التقديرات التالية:- 1-جيد. 2-متوسط. 3- ضعيف. ب- يتم تنبيه الموظف الذي يرد عنه تقدير ضعيف الى اسباب ضعفه ويطلب اليه تحسين ادائه وتلافي تقصيره.

المادة 14

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (2%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي. ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب …

المادة 15

للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة جيد.

المادة 16

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها اسس وشروط ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى تكون شاغرة في الملاك0

المادة 17

يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:- أ-القيام بجميع واجبات الوظيفة التي يشغلها ، وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل المكلف به في أي وقت اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ب-التصرف بادب وكياسة مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه ومع …

المادة 18

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:- أ-ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء باي معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن …

المادة 19

للمدير نقل أي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى معادلة في مستواها او نقله من مركز عمله الى مركز عمل آخر وذلك وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة ، وله عند شغور اي وظيفة تكليف موظف آخر للقيام بمهامها بالاضافة الى واجبات وظيفته الاصلية.

المادة 20

أ- يحدد المجلس ايام الدوام الرسمي وعدد ساعات العمل اليومية لجميع الموظفين في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- للمدير العام تكليف الموظف بالعمل في المؤسسة خارج اوقات دوامها الرسمي مقابل مكافأة تحدد اسس منحها ومقدارها …

المادة 21

أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها (30)يوماً تمنح له بقرار من الرئيس. ب- يستحق موظفو المؤسسة اجازة سنوية تمنح بقرار من المدير العام على النحو التالي:- 1- (30) يوما للموظفين بعقود وموظفي الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة. 2-(21) يوما …

المادة 22

اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر باي وسيلة وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة انموذج طلب الاجازة فور عودته الى عمله.

المادة 23

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي مدة خمسة عشر يوما متفرقة خلال سنة واحدة او خمسة ايام متتالية دون عذر مشروع. ب- لا يستحق الموظف أي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

المادة 24

اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات او القرارات المعمول بها او اقدم على أي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او اعاقها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه الخطي. ب- الانذار …

المادة 25

أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (24) من هذا النظام على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (24) من هذا …

المادة 26

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية على ان يتم اتخاذ القرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها . ج- على الموظف الذي يقدم استقالته الاستمرار في اداء واجبات وظيفته الى ان …

المادة 27

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الابعد صدور حكم في الدعوى اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 28

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة بصفتها مجلساً تأديبيا او الى المدعي العام او المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع هذا الموظف من مغادرة المملكة. ب-للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى ما …

المادة 29

أ-تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-الغاء الوظيفة او التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد والتقاعد المبكر وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. 5- بلوغ سن الستين …

المادة 30

يستغنى عن خدمة الموظف بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا اوقعت عليه عقوبة حجب الزيادة السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا ورد عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف. ج- اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب ثم ارتكب خلال …

المادة 31

أ- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7)و(8) و(9) من الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا النظام فيستحق مايلي:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار0 2- راتب الاجازة السنوية المستحقة حتى …

المادة 32

أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه الزامياً للمدير العام ولجميع موظفي المؤسسة. ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتولى الاشراف على ادارة شؤونه. ج- …

المادة 33

أ- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام ولجميع موظفيها وافراد عائلاتهم وللمؤسسة من اجل ذلك التعاقد مع أي مؤسسة او شركة تؤمن ذلك. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها …

المادة 34

تعقد المؤسسة على نفقتها تأميناً جماعيا لصالح موظفيها بهدف التأمين عليهم ضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها والتأمين على حياتهم بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب الاجمالي السنوي للموظف وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير …

المادة 35

تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية للمدير العام ولاي موظف تقتضي ذلك طبيعة عمله بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 36

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الامين العام.

المادة 37

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية