الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (2%) من مجموع الرواتب الاساسية
للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي.
ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا
تتجاوز (3%) من راتبه الاساسي.
ج- تصرف هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
د- لا يجوز ان يترتب على الزيادة السنوية تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في المؤسسة المنصوص
عليه في هذا النظام.