التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:- أ-ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء باي معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن رسمي اوالاحتفاظ باي وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها. ج-الاشتراك في أي تظاهرات او اضرابات او اي اجتماعات تهدف الى انتقاد اعمال الحكومة او الاشتراك باي صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات. د-توزيع أي مطبوعة سياسية او كتابة او توقيع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها. هـ- العمل محررا في مطبوعة او دورية او صحيفة او الاشتراك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتهـا او العمل أي منها الا بموافقة من المدير العام0 و-استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي. ز-قبول الهدايا او الاكراميات او المنح ممن لهم علاقة او ارتباط مالي بالمؤسسة. ح-العمل لدى أي جهة الا بموافقة من المدير العام شريطة ان يكون ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية