التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها (30)يوماً تمنح له بقرار من الرئيس. ب- يستحق موظفو المؤسسة اجازة سنوية تمنح بقرار من المدير العام على النحو التالي:- 1- (30) يوما للموظفين بعقود وموظفي الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة. 2-(21) يوما لسائر موظفي المؤسسة. ج- تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ تعيينه ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من كانون الثاني من السنة التالية.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية