التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة بصفتها مجلساً تأديبيا او الى المدعي العام او المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع هذا الموظف من مغادرة المملكة. ب-للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى ما لايزيد على نصف راتبه وعلاواته وفقا لما يقرره المدير العام وذلك عن كامل مدة كف يده عن العمل. ج-اذا لم تتخذ أي اجراءات تأديبية بحق الموظف او صدر قرار بمنع محاكمته او ثبتت براءته ثبتت براءة الموظف او منعت محاكمته من التهمة التي كفت يده عن العمل بسببها فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن المدة التي كفت يده عن العمل فيها.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية