التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه الزامياً للمدير العام ولجميع موظفي المؤسسة. ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتولى الاشراف على ادارة شؤونه. ج- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق(5%) خمسة بالمائة وتدفع المؤسسة شهرياً ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق. د-يكون لاموال صندوق الادخار حساب خاص في المؤسسة وفق الاسس المقررة لهذه الغاية. هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 و- يستثنى الموظف المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة او الاجازة.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية