الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002
أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه الزامياً للمدير العام ولجميع موظفي المؤسسة.
ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتولى الاشراف على
ادارة شؤونه.
ج- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق(5%) خمسة بالمائة وتدفع المؤسسة شهرياً ما نسبته (10%) عشرة
بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.
د-يكون لاموال صندوق الادخار حساب خاص في المؤسسة وفق الاسس المقررة لهذه الغاية.
هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية 0
و- يستثنى الموظف المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة
او الاجازة.