التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 48317 شباط 2002

أ- تتولى اللجنة المهــام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس او المدير العام حسب مقتضى الحال:- 1-تعيين الموظفين وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم. 2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين وفقا لاحكام هذا النظام. 3-ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية. 4-أي مهام اخرى يحيلها المدير العام اليها. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة من اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية