التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 6913 آذار 2002

يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان المناطق التالية:- أ- المناطق الواقعة ضمن الوية سحاب والجيزة والموقر وقضائي رجم الشامي وام الرصاص. ب- مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله. ج- مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع اسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الامير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداء من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الامير حسن الى دوار الصحابة وامتدادا الى شارع انس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 8 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية