الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 6913 آذار 2002
يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان المناطق التالية:-
أ- المناطق الواقعة ضمن الوية سحاب والجيزة والموقر وقضائي رجم الشامي وام الرصاص.
ب- مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او
أي نظام يعدله او يحل محله.
ج- مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع اسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الامير
حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداء من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الامير حسن الى دوار الصحابة وامتدادا الى
شارع انس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة.