التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 13 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 6993 آذار 2002

تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى انظمتها النافذة المفعول الى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 13 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية