نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 13 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4534، ص 699
- نُشر
- 3 آذار 2002
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 13 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 699)
حياة القانون
نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 13 لسنة 2002 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 699، نُشر في 3 آذار 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
أ- يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله. ب- يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 3
تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى انظمتها النافذة المفعول الى هذه المحاكم ما لم تكن قد …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.