التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1308
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20012005201020152020اليوم
2014
2014بعد 13 سنة من صدوره

المادة 1: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 2014 · عدّل 23 مادة، منها المادة 1

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 92 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 92 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

تشريعات ذات صلة 17

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (15)

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان رقم 13 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة(4)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة رقم 88 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع رقم 79 لسنة 2005 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (20)ساري
نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (20)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء ماحص والفحيص رقم 17 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسيطة رقم 18 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء الحسا رقم 19 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية رقم 20 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة لواء القطرنة رقم 21 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية رقم 22 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا رقم 23 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء كفرنجة رقم 24 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري

غير سارية (2)

نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء رقم 89 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية رقم 75 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 92 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية